رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد طليقته، لإلزامها بإخلاء مسكنه في أقرب وقت.
وأوضحت الدعوة أن المشكو عليها كانت زوجة سابقة للرجل وقد أوقع عليها الطلقة الرجعية الأولى وانقضت عدتها دون حصول مراجعة بينهما رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد طليقته، لإلزامها بإخلاء مسكنه في أقرب وبذلك أصبحت الطلقة بائنة بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد جديد وبشروطه الشرعية وحيث إن الرابطة الزوجية قد انقطعت بين الطرفين شرعاً وما زالت المشكو عليها تقيم في ذات المسكن معه وترفض مغادرته، وساند دعواه بصور ضوئية من إقرار عدم المراجعة، ومن هويات الأبناء .
- 10 علامات بسيطة تنذرك بارتفاع مستوى السكر في الدم.. لا تتجاهلها أبداً!
- مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بطلب من الجزائر بعد قرار محكمة العدل الدولية
- أعجوبة ربانية.. نبتة رخيصة تناولها مع الشاي تحميك من 5 أمراض فتاكة تهدد حياتك؟
- وداعاً للشيخوخة.. الحل الجبار في ورق الغار تناوله بهذه الطريقة ورجع شبابك حتى لو عمرك 70 سنه
- لو مفتاحك ضاع طريقة جهنمية فتح أي قفل مهما كان حجمه بدون مفتاح.. سر خطير !
- ظهورهذه العلامات في البول بداية الإصابة بمرض السكر وعليك سرعة تداركه .. أكتشفها الآن؟
- مواطن سعودي يدخل مطعم لتناول "كبسة باللحم" .. وعندما قدم العامل الوجبة كانت المفاجأة!
- السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة.. تعرف على المبلغ المطلوب
- متوفر في كل منزل.. الكشف عن زيت شهير يخفض ضغط الدم والكولسترول الضار ويقي من السرطان!!
- وداعاً لآلم المفاصل.. "عصير طبيعي" له مفعول السحر في تسكين آلام المفاصل سريعا!!
وقدمت المشكو عليها بعد ذلك مذكرة جوابية بينت فيها انفصام عرى الزوجية بين الطرفين وطالبت عدم اختصاص المحكمة ورفض الدعوى، وطالبت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة كون أن علاقة الزوجية انقضت وقدمت صورة من وثيقة الطلاق وعدم المراجعة وانتهاء العدة، والإجراءات التنفيذية بحق الشاكي لعدم الإنفاق بالإضافة إلى صورة حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية.
وأشارت المحكمة إلى المقرر من قانون الإثبات أن على المدعي يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، كما أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن حق الملكية هو سلطة المالك في أن تتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلال، ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف بجميع التصرفات الجائزة شرعاً، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة أن الشاكي يملك المسكن الشعبي وقد وقع الطلاق بين الطرفين وأصبحت المشكو عليها أجنبية عن الشاكي ولم يقم بإرجاعها في عصمته. وأوضحت المحكمة أن المشكو عليها لم تنكر إقامتها في المنزل الشعبي العائد للشاكي ما تكون معه المشكو عليها يداً غاصبة على العقار ولا ينال من ذلك ما قدمته من أحكام كون أن ذلك لا يبيح لها المكوث في منزل الشاكي ما يتعين معه القضاء بإخلاء العين .